الحر العاملي
270
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وفي البيضة ربع درهم . [ 271 ] وسئل عليه السّلام عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره . [ 272 ] وسئل عليه السّلام عمّن ذبح طيرين بمكَّة ناسيا ، قال : عليه ( 1 ) الثمن . [ 273 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم ، وهو غير محرم ، قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به ، أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها ، وهو محرم في الحرم ، فعليه دم ( 1 ) شاة ، وقيمة الحمامة درهم . [ 274 ] 6 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : عليه شاة ، قيل : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . [ 275 ] وقال عليه السّلام : إن قتل المحرم حمامة في الحرم ، فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به ، أو يطعمه حمام ( 1 ) مكَّة ، وإن قتلها في الحرم وليس بمحرم ، فعليه ثمنها . [ 276 ] 7 - قال الصادق عليه السّلام فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح ، فليخلّ عنه ، وإن كان غير مستوي ، نتفه وأطعمه وسقاه ، فإذا استوى جناحاه ، خلَّى عنه . [ 277 ] وقال عليه السّلام في فراخ تذبح في الحرم : ما دخلت به الحرم حيّا ، فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه .
--> [ 271 ] الوسائل 9 : 197 / 9 . [ 272 ] الوسائل 9 : 197 / 8 . ( 1 ) أثبتناه من ش ، وفي الأصل وم : عليك . [ 273 ] الوسائل 9 : 196 / 6 . ( 1 ) ليس في ش وم . [ 274 ] الوسائل 9 : 198 / 2 . [ 275 ] الوسائل 9 : 198 / 3 . ( 1 ) ش : لحمام . [ 276 ] الوسائل 9 : 199 / 1 . [ 277 ] الوسائل 9 : 200 / 4 .